إذا كان الجزاء المالي مقرراً لمخالفة نظام الأبنية بموجب النصوص الخاصة، فإن جهة فرضه تكون الجهة البلدية المختصة لا غير، متى كان الفعل داخلاً في نطاق مخالفات البناء المنصوص عليها.
ان فرض الغرامة على مخالفي نظام الأبنية وفقا لاحكام القانون 44 تاريخ 1960/2/11 او المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 131 تاريخ 1965/6/24 هو من اختصاص السلطات البلدية .