• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل تسجيل او ترخيص جرى وفقا للاحكام النافذة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 96 تاريخ 1952/9/22 يبقى مرعي الاجراء لايجوز لوزارة الصحة شطبه

كل تسجيل او ترخيص جرى وفقا للاحكام النافذة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 96 تاريخ 1952/9/22 يبقى مرعي الاجراء لايجوز لوزارة الصحة شطبه .

نص الاجتهاد

كل تسجيل او ترخيص جرى وفقا للاحكام النافذة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 96 تاريخ 1952/9/22 يبقى مرعي الاجراء لايجوز لوزارة الصحة شطبه .