كل تسجيل او ترخيص جرى وفقا للاحكام النافذة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 96 تاريخ 1952/9/22 يبقى مرعي الاجراء لايجوز لوزارة الصحة شطبه .
كل تسجيل او ترخيص جرى وفقا للاحكام النافذة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 96 تاريخ 1952/9/22 يبقى مرعي الاجراء لايجوز لوزارة الصحة شطبه .