الدفع الجوهري الذي ينفي توافر واقعة المخالفة، متى كان منتجاً في النزاع، يجب على المحكمة مناقشته والرد عليه صراحة؛ وإغفاله يوجب نقض الحكم.
اذا دفع المدعى عليه ما نسب اليه من عدم الإعلان عن الأسعار بأن الوقت الذي نظمت فيه كان باكرا وان البضاعة كان قسم منها لايزال خارج دكانه والقسم الاخر في داخلها فإن هذا الدفع وارد وعدم الالتفات اليه والرد عليه يدعو الىنقض الحكم .