وجوب سماع مطالبة ممثل النيابة العامة أمام المحكمة كإجراء لازم لصحة المحاكمة، وأن إغفاله يعيب الإجراءات بعيب مؤثر يوجب النقض.
لابد من ان يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته امام المحكمة لانه لاتستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله ولان ذلك يورث خللا في الإجراءات تؤثر في الحكم وتوجب نقضه .