الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة في قضايا التهريب هو قرار قابل للاستئناف أمام قاضي الإحالة، ولا يجوز الطعن فيه ابتداءً أمام جهة النقض ما لم يُستنفد طريق المراجعة المقرر قانوناً.
ان قرار قاضي التحقيق بجرم التهريب القاضي بمنع المحاكمة قابل للاستئناف امام قاضي الإحالة ولايجوز الطعن بها ابتداء امام محكمة النقض .