إذا خلا ضبط المحاكمة من البيانات الجوهرية الخاصة بندب القاضي، أو لم يُوقّع محضر الجلسة، ترتب البطلان على الإجراء والحكم المبني عليه، ويُعامل الحكم كأنه صدر على إجراءات معدومة الأثر.
على المحكمة ان تبين في ضبط المحاكمة وظيفة القاضي المنتدب اليها ورقم وتاريخ قرار الندب والمرجع الذي أصدره احت طائلة بطلان الحكم ان عدم التوقيع على محضر ضبط الجلسة يفقده قيمته القانونية ويجعل الحكم الذي يصدر مبنيا على إجراءات باطلة وبحكم المعدوم .