تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص الوقائع وتكوين عقيدة المحكمة من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع وحدها دون رقابة من جهة الطعن ما دامت قد بنت قناعتها على ما له أصل في الأوراق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية أمور تدخل في اختصاص محكمة الموضوع دون معقب.