إذا نتج الضرر عن استعمال السيارة، جاز الحكم بالتعويض على مالكها وسائقها متضامنين مع شركة الضمان، متى كان ذلك بناءً على طلب الادعاء الشخصي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1023 – يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناء على طلب الادعاء الشخصي (مادة 142 قانون العقوبات بدلالة المادة 196 قانون السير).