إذا جُدِّد البناء، جاز للمستأجر أن يطالب بجزءٍ من البناء الجديد يحقق له ذات وجوه الانتفاع السابقة، دون اشتراط التشابه الكلي بين المأجور القديم والجديد من حيث الموقع أو المساحة.
يبقى للمستأجر الحق في أن يشغل في البناء الجديد جزءا يشابه العقار الذي أخلاه اذا أمكن الانتفاع به على الوجه الذي ينتفع به قبل تجديد البناء ولا يشترط التشابه الكلي بين المأجور والبناء الجديد في نفس الموقع والمساحة