في المسؤولية التضامنية يملك الدائن الرجوع على أي من المدينين المتضامنين منفردًا أو مجتمعين بطلب كامل الحق، كما يجب أن يكون تقدير التعويض مؤسسًا على عناصر فنية أو خبرة متى كان ذلك ممكنًا، ولا يكفي التقدير الجزافي المجرد.
في حال تعدد المسؤولين وكون المسؤولية تضامنية بينهم يحق للدائن مطالبة مدينيه المتضامنين منفردين أو مجتمعين بكامل الدين. المناقشة: أسباب الطعن: 1ـ صحة الخصومة – عدم جواز مخاصمة المتبوع في معزل عن التابع – عدم توفر عناصر الخصومة. 2ـ تقدير الأضرار بواسطة خبير غير معتمد وفقاً للمرسوم 90 لعام 1952 . 3ـ تقدير الأضرار جزافاً. المناقشة: ادعت المطعون ضدها كلير أمام محكمة البداية بدمشق في 25/6/977 بأن سيارة لوزير الدفاع يقودها الرقيب جابر صدمت سيارتها الداتسون رقم 132826 قرب ساحة الأمويين بدمشق وطلبت الحكم بالأضرار وقدرها 15000 ل.س وفي 88/6/1977 حصرت المدعية دعواها بالوزارة وفي 16/7/1977 حكمت المحكمة بإلزام الوزارة بدفع مبلغ 4590 ل.س للمدعية. استأنفت الوزارة وفي 6/2/1979 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف كما يلي: – إلزام وزير الدفاع إضافة لوظيفته بدفع مبلغ 3000 ل.س للمدعية. ولما كانت الوزارة مسؤولة بالتضامن مع تبعها سائق السيارة عملاً بالمادة 196 سير وأن الدائن يستطيع مطالبة مدينيه المتضامنين منفردين أو مجتمعين عملاً بالمادة 285 من القانون المدني. فإن الطعن مرفوض من هذه الجهة. ولما كانت المحكمة قدرت الأضرار بالإستناد إلى الخبرة الجارية في ضبط الشرطة العسكرية. وأن الجهة المستأنفة اعترضت على هذا التقدير في استدعاء الإستئناف وكانت المحكمة رفضت هذا الإعتراض بداعي مضي ثلاث سنوات على الحادث وعدم إمكان إجراء خبرة. وبما أن ما ورد في الحكم من هذه الجهة مبني على مجرد تقدير من المحكمة دون الإعتماد على رأي فني، فشلاً عن أنه كان بإمكان المحكمة إجراء خبرة على ضوء المشاهدات في ضبط الشرطة وما يطرحه الطرفان من أسئلة. وبما أن الطعن ينال من الحكم المطعون فيه من هذه الجهة. فقد تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.