• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام صلة الوظيفة يكفي لقيام مسؤولية المتبوع متى استعمل التابع وسيلة حصل عليها بحكم تلك الوظيفة في ارتكاب الحادث

قيام صلة الوظيفة يكفي لقيام مسؤولية المتبوع متى استعمل التابع وسيلة حصل عليها بحكم الوظيفة في إحداث الضرر، لأن الوظيفة تكون قد يسّرت وقوع الحادث وربطته بها سببيّاً.

نص الاجتهاد

استعمال التابع سيارة عائدة لتابعه في ارتكاب الحادث يحقق صلة الوظيفة التي بدونها لما استطاع الحصول على السيارة، مما يجعل الحادث بسبب الوظيفة ويحقق مسؤولية المتبوع. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي انتهت إلى مساءلة وزارة الدفاع وتابعها المجند أحمد والإلزام بدفع التعويض للجهة المدعية قد استمدت حكمها في ذلك من الأدلة والقرائن التي توفرت في الملف وخاصة قرار قاضي الفرد العسكري رقم 2905 تاريخ 17/5/1978 المكتسب الدرجة القطعية. وحيث أن العمل الذي ارتكبه المجند أحمد وهو سرقة الضاغط موضوع الدعوى من مكسرة المدعي المطعون ضده عبد العزيز ليلاً وذلك بقطر الضاغط بالسيارة العسكرية رقم 72365 المسلمة إليه من وزارة الدفاع لا يقطع صلته بالوظيفة ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى الجزائية أن المجند أحمد حضر إلى مكسرة المدعي من الثكنة التابع لها آنذاك بواسطة السيارة المنوه عنها وقطر الضاغط بواسطة حبل القطر الموجود في السيارة وقام بنقله. وإن وضعه هذا يحقق صلته بالوظيفة والتي بدونها لما استطاع أن يحصل على السيارة، الأمر الذي يجعل الحادث واقعاً بسبب الوظيفة وفقاً لحكم المادة 175 من القانون المدني، ولذا ما قرره الحكم المطعون فيه من ثبوت مسؤولية الجهة الطاعنة عن خطأ تابعها في النزاع الماثل يكون قائماً على أساس سليم ويتعين نقض السبب الأول من الطعن.