• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تبرأ ذمة المدين بدفع المبلغ إلى الغير إلا إذا أثبت وصوله إلى الدائن

لا يُبرأ المدين من الدين بمجرد تسليم المبلغ إلى شخص ثالث بقصد إيصاله إلى الدائن، إلا إذا أثبت أن هذا الشخص قد أوصل المبلغ فعلاً إلى الدائن.

نص الاجتهاد

إن العلاقة قائمة عادة بين الدائن ومدينه ، فدفع المدين مبلغ إلى شخص ثالث بقصد إيصاله إلى الدائن لا يعتبر من الوقائع المنتجة إلا إذا اثبت المدين إن الشخص الثالث قد أوصل المبلغ إلى الدائن