لا يُبرأ المدين من الدين بمجرد تسليم المبلغ إلى شخص ثالث بقصد إيصاله إلى الدائن، إلا إذا أثبت أن هذا الشخص قد أوصل المبلغ فعلاً إلى الدائن.
إن العلاقة قائمة عادة بين الدائن ومدينه ، فدفع المدين مبلغ إلى شخص ثالث بقصد إيصاله إلى الدائن لا يعتبر من الوقائع المنتجة إلا إذا اثبت المدين إن الشخص الثالث قد أوصل المبلغ إلى الدائن