• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُنَفَّذُ أحكام الرؤية وتسليم الأولاد عن طريق دائرة التنفيذ لا عن طريق مخافر الشرطة صيانةً لمصلحة الطفل

إذا تعلّق تنفيذ حكم بالرؤية أو بتسليم الأولاد، وجب أن يتم التنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ المختصة، ولا يصحّ اتخاذ مخفر الشرطة مكاناً للتسليم أو الاستلام حفظاً لمصلحة الطفل وسلامته النفسية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد المستقر أن مخافر الشرطة ليست مكاناً صالحاً لتسليم الأولاد، واستلامهم تنفيذاً لحق الاراءة لما في ذلك ضرر نفسي بليغ يصيب الطفل في أيامه الأولى. قانون أصول المحاكمات جعل من دائرة التنفيذ، الدائرة المختصة بتنفيذ الأحكام المدنية المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة تسليم الطفلين وفرض نفقة لهما مع أجرة الحضانة. كما طلبت الحكم حرصاً برؤية الأطفال أسبوعياً ودورياً. ثم حصرت الدعوى بالاراءة فقط.وكان الطاعن قد دفع بأن المطعون ضدها متزوجة من أجبني، وأنه لا يعارض بالاراءة على أن تتم كل خمسة عشر يوماً أو كل شهر حرصاً على مصلحة الأولاد، وأن يكون عن طريق دائرة التنفيذ. وكان وكيل المطعون ضدها قد ذكر في جلسة 31/5/1982 أن تكون الاراءة في دار موكلته.وكانت المحكمة قد قررت الاراءة مرة كل خمسة عشر يوماً من صباح الجمعة حتى المساء وتنفيذ ذلك عن طريق قسم الشرطة التابع له مسكن الطاعن.وكان ما انتهى إليه الحكم الطعين في غير محله القانوني لأن قانون أصول المحاكمات قد جعل دائرة التنفيذ الدائرة المختصة بتنفيذ الأحكام المدنية. ولأن الاجتهاد المستقر على أن مخافر الشرطة ليست مكاناً صالحاً لتسليم الأولاد. واستلامهم تنفيذاً لحق الاراءة. لما في ذلك من ضرر نفسي بليغ يصيب الطفل في أيامه الأولى من جراء دخول مخفر الشرطة. وباستمرار. وكان سير القاضي على غير هذا النهج يجعل الحكم الطعين في غير محله. وتنال منه أسباب الطعن.وكانت الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها. لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين.