يشترط لصحة أي إصلاح أو ترميم في المكان الأثري صدور موافقة مسبقة من السلطات الأثرية المختصة، ويُمنع الشاغل أو المستثمر من مباشرة أعمال الترميم أو الإصلاح قبل هذه الموافقة.
لا يجوز إجراء أي إصلاحات أو ترميمات من قبل شاغل أو مستثمر الأماكن الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية