• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إجراء أي إصلاحات أو ترميمات من قبل شاغل أو مستثمر الأماكن الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية

يشترط لصحة أي إصلاح أو ترميم في المكان الأثري صدور موافقة مسبقة من السلطات الأثرية المختصة، ويُمنع الشاغل أو المستثمر من مباشرة أعمال الترميم أو الإصلاح قبل هذه الموافقة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إجراء أي إصلاحات أو ترميمات من قبل شاغل أو مستثمر الأماكن الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية