إذا كانت الغرامة المحكوم بها لمصلحة جهةٍ إدارية ذات صفة تعويض مدني، فإن إبرام التسوية معها يوقف التنفيذ، كما أن صفح المتضرر يترتب عليه سقوط دعوى الحق العام ووقف تنفيذ العقوبات.
ان الغرامات التي يحكم بها لصالح إدارة حصر التبغ لها صفة التعويض المدني وان عقد التسوية مع الإدارة يوقف التنفيذ وان صفح الفريق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات .