• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتصب احد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تصف عملا بصراحة المادة 13 أصول مدنية

ينتصب احد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تصف عملا بصراحة المادة 13 أصول مدنية .

نص الاجتهاد

ينتصب احد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تصف عملا بصراحة المادة 13 أصول مدنية . المناقشة: في الموضوع : بالنسبة الطعن المؤسسة العامة السورية للتأمين : حيث أن محكمة الاستئناف قد تناولت بالبحث والمناقشة الاسباب التي اثارتها المؤسسة الطاعنة في لائحة استئنافها، وبينت أن التعويض المقدر بثلاثين ألف ليرة سورية ابتداء ضئيل ولا يتناسب مع الضرر الواقع ورفعته الى اثنين وثلاثين ألف ليرة، وقضت به لورثة المغدورة مراعية في ذلك ظروف الحادث وملابساته، ونسبة المسؤولية وقوة النقد الشرائية بحيث صدر قرارها محمولا على أسبابه مستجمعاً مقوماته، ولا ترد عليه اسباب الطعن المثارة من قبل المؤسسة مما يتعين معه رد طعنها موضوعا بالنسبة لطعن الشركة السورية التخزين وتوزيع المواد البترولية سادكوب حيث أنه ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تصف بعد بصراحة المادة /۱۳/ من قانون اصول المحاكمات وحيث أن أولاد المغدور، مثلوا أمام قاضي التحقيق واندلوا بأقوالهم، كما أنهم ادعوا أصالة عن انفسهم واضافة لتركة والدتهم المغدورة فهمية سنطيحة قبل تصفيتها، كما هو واضح من استدعاء الدعوى المؤرخ ۱۹۷۹/۱۲/۸ وصك التوكيل المؤرخ ۱۹۷۹/۱/۱۳ فان ما اثارته الشركة الطاعنة لجهة عدم الخصومة لا محل له مع الاشارة الى ان الحكم بالتعويض، ثم للورثة، بحيث يصرف لهم كل حسب نصيبه الارثي، وبموجب وثيقة الارث الشرعية التي تبرز عند التنفيذ وحيث أنه من الثابت في الملف أن المطعون ضده وليد يعمل سائقا على سيارة تملكها الشركة الطاعنة فتبقى هذه الشركة مسؤولة عن أخطاء تابعها ويحكم عليها بالتعويض على وجه التضامن معه ومع المؤسسة العامة للتأمين، بناء على طلب الادعاء الشخصي بمقتضى المادة /١٤٢ / ق. ع المعدلة بدلالة المادة /١٦ / ق سير وحيث أن محكمة الاستئناف قد اوضحت واقعة الدعوى وناقشت ادلتها، واعتمدت تقرير الخبرة وردت على الدفوع المثارة ردا سائفا وانزلت بالسائق والمسؤولين عنه بالمال حكم القانون سلامة الحكم وحيث أن الاسباب المثارة في لائحة طعن الشركة لا تنال من المطعون فيه المتوافق من حيث النتيجة مع القانون والجدير بالتأييد لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : رد الطعنين موضوعا