إذا امتنع المسؤول عن الحادث المروري عن إسعاف المصاب، قامت بحقه جريمة مستقلة منصوص عليها في قانون السير، ولا تُطبَّق بشأنها أحكام المسؤولية العامة الواردة في قانون العقوبات عن الوفاة أو الأذى.
سير سحب إجازه السوق – عدم إسعاف المصاب – وفاه المسؤول بالمال إن عدم إسعاف المصاب يشكل جريمه قائمه بذاتها معاقب عليها بالماده 216/1 من قانون السير ولا تطبق بشأنها أحكام الماده 552 و553 ق ع. قرار رقم * (الرئيس: السيد نصوح المعلم) (المستشاران: السيدان أنس والعميد محمد سعيد نظام الدين) (ج عس 1263/1982 ق 1289 ت 19/10/1982).