• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة الرضائية بين الجاني والمعتدى عليه تعد تنازلاً عن حق إعادة الملاحقة ولا يترتب عليها استئنافها بفصم عرى الزوجية قبل انقضاء المدة

إعادة الملاحقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 508 عقوبات هي حقّ مقرر للمعتدى عليه، ويجوز له التنازل عنه، فتسقط الملاحقة عند وقوع المخالعة الرضائية قبل انقضاء المدة القانونية، أما وقف الملاحقة فشخصي يقتصر على الفاعل الأصلي دون الشركاء والمتدخلين.

نص الاجتهاد

إن وجوب إعادة الملاحقة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 508/ عقوبات إذا ما فصمت عرى الزوجية خلال خمس سنوات في الجناية مقرر لصالح المعتدى عليه. وإن المخالعة الرضائية التي تتم ما بين الجاني والمعتدى عليها يتضمن معنى التنازل عن هذا الحق المقرر في المادة 508/2 عقوبات مما لا يؤدي إلى إعادة الملاحقة إذا ما انفصمت عرى الزوجية نتيجة لمخالعة رضائية وإن تمت قبل انقضاء المدة المشار إليها، على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم 543 الصادر في 8/5/1975. وإن وقف الملاحقة هو شخصي لا يشمل إلا الفاعل الأصلي بالذات دون الشركاء والمتدخلين على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم 1984 لعام 1968, نقض سوري – جنحة 956 قرار934 تاريخ 19/10/1982