• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسد البطاقة بجهالة بيان المحضر وتتحقق المقاصة بطلب أحد الخصوم مع رجعان أثرها إلى تاريخ توفر شروطها ولا يثبت الوفاء بشهادة الشهود فيما يخالف الكتابة

الجهالة المؤثرة في بيان المحضر تُبطل البطاقة، والمقاصة لا تُجرى من تلقاء ذاتها بل بطلب من أحد الخصوم، وتنتج أثرها رجعياً من تاريخ توافر شروطها عند التمسك بها، ولا يجوز إثبات الوفاء بالبينة الشخصية خلافاً لما يفرضه مقدار الدين أو طبيعته.

نص الاجتهاد

الجهالة في بيان المحضر يشوب البطاقة بالبطلان والمقاصة لا تجري حتما بل بناء على طلب أحد الفريقين واذا طلبت تعود مفاعيلها بصورة رجعية الى التاريخ الذي توفرت فيه الشروط اللاذمة للتذرع بها ولا يجوز اثبات الوفاء بالبينة الشخصية لجهة كل شهر بشهر اذا كان المبلغ المطالب به هو لسن عقدية واحدة