الجهالة المؤثرة في بيان المحضر تُبطل البطاقة، والمقاصة لا تُجرى من تلقاء ذاتها بل بطلب من أحد الخصوم، وتنتج أثرها رجعياً من تاريخ توافر شروطها عند التمسك بها، ولا يجوز إثبات الوفاء بالبينة الشخصية خلافاً لما يفرضه مقدار الدين أو طبيعته.
الجهالة في بيان المحضر يشوب البطاقة بالبطلان والمقاصة لا تجري حتما بل بناء على طلب أحد الفريقين واذا طلبت تعود مفاعيلها بصورة رجعية الى التاريخ الذي توفرت فيه الشروط اللاذمة للتذرع بها ولا يجوز اثبات الوفاء بالبينة الشخصية لجهة كل شهر بشهر اذا كان المبلغ المطالب به هو لسن عقدية واحدة