إذا كان محلّ النزاع هو شرعية المنزل الذي أُجريت عليه إضافات أو إصلاحات بعد مغادرة الزوجة له، وجب على المحكمة أن تتحقق من حالة المنزل السابقة على تلك الإصلاحات، ولا يبرر الطعن في وثائق تثبيت الزواج وحده ردّ الدعوى. كما لا تُوجَّه اليمين المتممة في الدعوى الشرعية إلا عند اكتمال البينة وصحتها.
النقض في وثائق تثبيت الزواج لا يبرر رد الدعوى اجراء إضافات على المنزل بعد أن تركته الزوجة بحجة عدم شرعيته يوجب البحث في وضع المنزل قبل الاصلاحات لبيان ما اذا كان شرعيا أم لا لا تملك المحكمة حق توجيه اليمين المتممة في الدعوى الشرعية الا اذا كانت هنالك بينة كاملة وصحيحة