• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في المحاكمة غياباً بمثابة الوجاهي يبدأ احتساب مهلة الساعة من موعد افتتاح الجلسة لا من الوقت المحدد لها

يشترط لصحة المحاكمة غياباً بمثابة الوجاهي أن تنتظر المحكمة ساعةً كاملة بعد افتتاح الجلسة المعينة، وليس ساعةً بعد الموعد المحدد لها في الجدول أو الإعلان.

نص الاجتهاد

يتوجب لأجراء المحاكمة غيابا بمثابة الوجاهي الانتظار ساعة بعد موعد افتتاح الجلسة المعينة لا الانتظار ساعة بعد الوقت المعين .