يشترط لصحة المحاكمة غياباً بمثابة الوجاهي أن تنتظر المحكمة ساعةً كاملة بعد افتتاح الجلسة المعينة، وليس ساعةً بعد الموعد المحدد لها في الجدول أو الإعلان.
يتوجب لأجراء المحاكمة غيابا بمثابة الوجاهي الانتظار ساعة بعد موعد افتتاح الجلسة المعينة لا الانتظار ساعة بعد الوقت المعين .