• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المانع الأدبي في الإثبات يقدر على سبيل البيان لا الحصر ولا يدخل فيه شقيق الزوجة

المانع الأدبي في المادة 57 بينات ليس حصراً على الأفراد المذكورين فيه، بل يمكن أن يمتد إلى غيرهم متى توافرت رابطة أدبية مانعة، على ألا يُوسَّع بحيث يُدرج من لا يدخل في الاستثناءات المحددة مثل شقيق الزوجة ضمن قرابة الحواشي المعينة حتى الدرجة الثالثة.

نص الاجتهاد

إن تعدد المانع الأدبي الوارد في المادة 57 بينات ورد على سبيل البيان لا الحصر باستثناء قرابة الحواشي المعينة حتى الدرجة الثالثة 0 وعليه لا يصح إدخال شقيق الزوجة في هذا التعداد