غياب المدعى عليه في دعوى نفقة القريب يصلح قرينةً قضائيةً تُساند الحكم بالنفقة، ولا يُعيب الحكم متى كانت الدعوى قائمة على قرابة ثابتة واحتياج طالب النفقة وتوافر باقي شروطها.
ان غياب المدعى عليه في دعوى نفقة القريب يمكن اعتمادها مسوغا للحكم بالدعوى . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضده قد تقدم بدعواه طالبا الحكم على الطاعن واخويه بالنفقة وكان الطاعن قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة فجري تثبيت غيابه والسير بالدعوى بحقه بمثابة الوجاهي حسب الاصول وكان المطعون ضده قد ذكر في استدعاء الدعوى أن المدعى عليهم ومن بينهم الطاعن اولاده وحالتهم المادية حسنة جدا وهو رجل طاعن في السن وبحاجة الى النفقة وكان الاجتهاد قد استقر على ان غباب المدعى عليه في دعوى نفقة القريب قرينة يمكن اعتمادها مسوغا في مثل هذه الدعوى ) يراجع الاجتهاد ٣١٠/٤٢٩ تاريخ ١٩٧٤/٦/٢٥ والاجتهاد ۱۷۳۷/۰۸ تاريخ ١٩٧٥/۱۲/۲۹ والاجتهاد ٩٠٢/٩٢٦ تاريخ ۱۹۷۹/۱۱/۲۰ والاجتهاد ۲٥٩/٢٦٠ تاريخ ١٩٧٧/٤/٧ ). وكان ما انتهى اليه الحكم الطعين صحيحا ومتفقا مع ما عليه الاجتهاد المستقر ولا ينال منه ما جاء في اسباب الطعن التي حرية بالرد لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. رفضه موضوعا