إذا تجاوز الأولاد سن الحضانة انتفت ولاية الأم على تمثيلهم في الخصومة ما لم يثبت مسوغ شرعي خاص، ويُعد التحقق من صحة هذا التمثيل من النظام العام الذي تلتزم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ان الام لاتمثل الأولاد الذين تجاوزوا سن الحضانة الا بمسوغ شرعي لان ذلك من متعلقات النظام العام . المناقشة: لما كان يتضح من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة زيادة النفقة المحكوم لها ولأولادها منها على الطاعن وكان الطاعن قد دفع الدعوى بأن المطعون ضدها مع الاولاد يقيمون في منزله وهو ينفق عليهم وسمى شهودا على ذلك في مذكرته المؤرخة ۱۹۸۱/٥/١٧ ولكن المحكمة لم تلتفت لذلك ولم تعره أي اهتمام مع أنه دفع منتج وكانت البينة التي قدمتها المطعون ضدها في جلسة ١٩٨٢/١/١٧ قد ذاكرت ان المطعون ضدها تقيم مع الاولاد في منزل الطاعن وكان يتعين على المحكمة أن تلحظ ذلك وأن تكلف الطاعن باثبات الانفاق كما كان على المحكمة ان تلحظ أيضا تجاوز الاولاد محمد وأحمد ومحمود سن الحضانة، وأن الاجتهاد مستقر على أن الام لا تمثل الاولاد الذين تجاوزوا سن الحضانة الا بمسوغ شرعي وهذا لا وجود له في الدعوى وهذه النقطة من النظام العام لتعلقها بصحة التمثيل وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل حكمها الطعين سابقا لاوانه وحريا بالنقض وتنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين