لا يكفي في قيام القتل المقصود صدور الطلقات النارية بإرادة الفاعل، بل يجب أن يثبت أنه أراد نتيجتها القاتلة؛ فإن انتفت هذه الإرادة عُدّ الفعل غير مقصود.
اذا خرجت الطلقات النارية بإرادة القاتل ولم يثبت أنه أراد نتيجتها كان القتل غير مقصود