تكييف صفة الجهة التي يعمل لديها الشخص مسألة موضوعية لازمة للفصل، ولا بد للمحكمة من بحث طبيعة تلك الجهة للتحقق مما إذا كانت من مؤسسات الدولة.
يتعين على المحكمة مناقشة فيما إذا كان المدعى عليه قد عمل لدى مؤسسة من مؤسسات الدولة على ضوء طبيعة تلك الجهة التي عمل لديها.