الأصل عند تزاحم تنفيذ حكم مبرم مع توقيف احتياطي آخر أن يبدأ تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويُوقف أثر مذكرة التوقيف الاحتياطي إلى حين استكمال تنفيذ الحكم؛ كما يُحتسب التوقيف الاحتياطي من تاريخ صدوره ضمن مدة العقوبة إذا انتهت الدعوى إلى الإدانة في إحدى التهم.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه اذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فانه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها وانه اذا ما ادعى على شخص بجرمين مختلفين وتقرر توقيفه عن كل واحد توقيفا احتياطيا وقضى ببراءته من احدهما وبعقوبة عن الجرم الثاني فإن التوقيف الاحتياطي يحسب من تاريخ قراره في مدة العقوبة المحكوم بها وبمقتضى ذلك فإن الاولوية التي كرسها الاجتهاد القضائي لانفاذ حكم مبرم على مذكرة توقيف احتياطي من جرم اخر يستتبع وقف تنفيذ مذكرة التوقيف حتى اتمام تنفيذ الحكم المبرم وبأثر ينسحب الى تاريخ قرار التوقيف الصادر في الدعوى موضوع الحكم المبرم .