اختصاص القاضي المناوب في العطلة القضائية اختصاصٌ استثنائي ومحدود بالأمور المستعجلة والتدابير الوقتية، ولا يمتد إلى الحكم في موضوع الدعوى الأصلي.
ان القاضي المناوب في العطلة القضائية لايملك الفصل في موضوع الدعوى وانما عمله قاصر على الأمور المستعجلة اثناء العطلة القضائية حسب نظام العطلة القضائية الصادر عن مجلس القضاء الأعلى كاخلاء السبيل والتدابير المستعجلة وليس منها الفصل في موضوع الدعوى الأصلي .