للمحكمة سلطة شطب أو محو الألفاظ والعبارات النابية أو المخالفة للآداب العامة أو النظام العام الواردة في أي ورقة من أوراق الدعوى، متى لم تكن لازمة لبحث النزاع أو لمقتضيات الطعن.
للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب العامة أو النظام العام من أية ورقة من أوراق الدعوى وعليه لمحكمة النقض شطب عبارة «قصور في الفهم» التي لا يستدعيها طعن النيابة العامة