اختصاص القاضي المناوب في العطلة القضائية يقتصر على المسائل المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، ولا يمتد إلى الفصل في أصل الحق أو موضوع الدعوى.
القاضي المناوب في العطلة القضائية لا يملك الفصل في موضوع الدعوى وانما عمله قاصر على الأمور المستعجلة أثناء العطلة القضائية كإخلاء السبيل والتدابير المستعجلة وليس منها الفصل في موضوع الدعوى الأصلي المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه صادراً عن قاضي الاحالة في السويداء بتاريخ ۱۹۸۳/۷/۳ ومن تدقيق هذا القرار تبين انه صادر عن قاضي الاحالة المناوب في العطلة القضائية. ولما كان القاضي المناوب في العطلة القضائية لا يملك الفصل في موضوع الدعوى وانها عمله قاصر على الامور المستعجلة اثناء العطلة القضائية حسب نظام العطلة القضائية الصادر عن مجلس القضاء كاخلاء السبيل والتدابير المستعجلة وليس منها الفصل في موضوع الدعوى الاصلي. لذلك فالقرار المطعون فيه صادر عن من لا يملك صلاحية الفصل فيه