• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وجوب إعادة الملاحقة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 508 عقوبات إذا ما فصمت عرى الزوجية خلال خمس سنوات من الجناية مقرر لصالح المعتدى عليه

إن وجوب إعادة الملاحقة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 508 عقوبات إذا ما فصمت عرى الزوجية خلال خمس سنوات من الجناية مقرر لصالح المعتدى عليه. وإن المخالعة الرضائية التي تتم ما بين الجاني والمعتدى عليها يتضمن معنى التنازل عن هذا الحق المقرر في المادة 508/2 عقوبات مما لا يؤدي إلى إعادة الملاحقة إذا ما...

نص الاجتهاد

إن وجوب إعادة الملاحقة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 508 عقوبات إذا ما فصمت عرى الزوجية خلال خمس سنوات من الجناية مقرر لصالح المعتدى عليه. وإن المخالعة الرضائية التي تتم ما بين الجاني والمعتدى عليها يتضمن معنى التنازل عن هذا الحق المقرر في المادة 508/2 عقوبات مما لا يؤدي إلى إعادة الملاحقة إذا ما انفصمت عرى الزوجية نتيجة لمخالعة رضائية وإن تمت قبل انقضاء المدة المشار إليها وإن وقف الملاحقة هو شخصي لا يشمل إلا الفاعل الأصلي بالذات دون الشركاء والمتدخلين المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه انتهى الى اتهام الطاعن محمد الاحمد بجناية مجامعة قاصر وفض بكارتها و باتهام محمد بن عثمان خلو بالتدخل في الجرم المذكور. ولما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن أبرز الى ما يشير الى عقد زواج صحيح أمام المحكمة الشرعية في حلب بينه وبين المعتدى عليها فلك وانه قد تمت المخالفة بينهما ولما كان وجوب اعادة الملاحقة بمقتضى الفقرة الثانية في المادة ٥٠٨ اذا ما قصمت عرى الزوجية خلال خمس سنوات في الجناية مقرر لصالح المعتدى عليها، ولما كانت المخالفة الرضائية التي تتم ما بين الجاني والمعتدي عليها تتضمن معنى التنازل عن هذا الحق المقرر في المادة ٢/٥٠٨ عقوبات مما لا يؤدي الى اعادة الملاحقة ادا ما انفصمت عرى الزوجية نتيجة لمخالفة رضائية وان تمت قبل انقضاءه والمدة المشار اليها على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم ٥٤٣ الصادر في ۱۹۷٥/٥/٨ ولما كان هذا السبب في وقف الملاحقة هو شخصي لا يشمل الا الفاعل الاصلي بالذات دون الشركاء والمتدخلين على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض بقرارها ١٩٨٤ الصادر ١٩٦٨/٨/٢٩ لهذه الاسباب تقرر وخلافا لطلب النيابة العامة مايلي :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه