• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ المحكوم عليه الإخطار التنفيذي لا يغني عن تبليغ الحكم ولا يترتب عليه بدء ميعاد الطعن

لا يُعدّ الإخطار التنفيذي بديلاً عن تبليغ الحكم، ولا يترتب عليه بدء سريان ميعاد الطعن ما لم يتم تبليغ الحكم تبليغاً صحيحاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إن تبليغ المحكوم عليه الاخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم باعتبار أنه لا يحقق نفس الغاية، ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً على ما استقر عليه اجتهاد المحكمة، وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 31 / 8 / 1977 رقم 84 / 49 ق.