لئن كانت محكمة الموضوع حرة في تقدير الأدلة، إلا أن الحكم بإدانة الفعل لا يصح ما لم تستند النتيجة إلى أدلة موجودة في ملف الدعوى ومطابقة للثابت فيه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لئن كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه لابد لثبوت الفعل من أدلة تنطبق به في الأوراق.