وجوب تسبيب الحكم الجزائي بتبيان مضمون الأدلة التي بُني عليها بياناً وافياً يوضح أثر كل دليل في تكوين قناعة المحكمة وترابطه مع سائر الأدلة، وإلا عُدّ الحكم قاصراً في التسبيب.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1062 – إن الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي مجرد الاشارة العابرة، أو التنويه عنها تنويهاً مقتضباً، ويكفي سرد مضمون الدليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ انفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون.