الارتياب المشروع لا يقوم بمجرد اختلاف المحكمة في تقدير وسيلة الإثبات أو العدول عن قرار سابق، وإنما يشترط أن تنكشف من وقائع الدعوى أسباب موضوعية تثير الشبهة في نزاهة المحكمة أو حيادها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/مادة 420/ 2071 – إن قرار المحكمة باجراء الخبرة خارج القطر ثم الرجوع عن هذا القرار واجراء الخبرة داخلة لا يجعل الارتياب المشروع متوفراً والذي لا يتوفر إلا عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة (ف ب مادة 415 قانون اصول جزائية).