إدخال خصمٍ جديد، كالمؤمّن أو مالك السيارة، لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير جائز، لأن الاستئناف يُنظر في حدود الخصومة التي انعقدت أمام محكمة الدرجة الأولى.
سير إدخال مؤسسه التأمين (الضمان) ومالك السياره أمام الاستئناف – حادث لسياره مؤمنه إن إدخال مؤسسه التأمين ومالك السياره أمام محكمه الاستئناف لأول مره غير جائز. قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 677/1982 ق 1927 ت 20/10/1982).