إدخال الخصم الجديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير جائز، ولا سيما إذا تعلّق الأمر بمؤسسة التأمين ومالك السيارة في نزاع ناشئ عن حادث سيارة مؤمّنة.
سير إدخال مؤسسه التأمين (الضمان) ومالك السياره أمام الاستئناف – حادث لسياره مؤمنه إن إدخال مؤسسه التأمين ومالك السياره أمام محكمه الاستئناف لأول مره غير جائز. قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 677/1982 ق 1927 ت 20/10/1982).