• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 عقوبات المعدلة قائماً

لا تقوم جريمة ترك العمل المنصوص عليها في المادة 364 عقوبات المعدلة إذا كان ترك العمل لدى الدولة قد تمّ بقصد الالتحاق بشركة من الشركات العامة، لأن الانتقال وقع ضمن المرفق العام.

نص الاجتهاد

إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 عقوبات المعدلة قائماً.