لا تقوم جريمة ترك العمل المنصوص عليها في المادة 364 عقوبات المعدلة إذا كان ترك العمل لدى الدولة قد تمّ بقصد الالتحاق بشركة من الشركات العامة، لأن الانتقال وقع ضمن المرفق العام.
إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 عقوبات المعدلة قائماً.