إذا ربحت الجهة الممثلة بإدارة قضايا الدولة الدعوى وجب الحكم لها بأتعاب المحاماة، وإغفال القضاء بها يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ان الاجتهاد مستقر على انه يجب الحكم باتعاب المحاماة اذا كانت الجهة الممثلة بإدارة قضايا الدولة قد ربحت الدعوى والذهول عن ذلك يوجب النقض .