• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قاضي الاحداث المنفردة غير مختص برؤية الدعوى ذات الوصف الجنائي

الاختصاص النوعي لقاضي الأحداث المنفردة محصور بما أناطه به القانون، ولا يمتد إلى الدعوى ذات الوصف الجنائي ما لم يرد نصٌ خاص.

نص الاجتهاد

ان قاضي الاحداث المنفردة غير مختص برؤية الدعوى ذات الوصف الجنائي .