الاختصاص النوعي لقاضي الأحداث المنفردة محصور بما أناطه به القانون، ولا يمتد إلى الدعوى ذات الوصف الجنائي ما لم يرد نصٌ خاص.
ان قاضي الاحداث المنفردة غير مختص برؤية الدعوى ذات الوصف الجنائي .