• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في جرائم التجسس ينعقد ذاتياً دون حاجة إلى دفع أو تمسك الخصوم

جرائم التجسس تُثار بشأنها مسألة الصلاحية الذاتية على نحوٍ يوجب الرجوع إلى القواعد الخاصة بالاختصاص المقررة لها.

نص الاجتهاد

تجسس – صلاحيه الصلاحيه الذاتيه في جرائم التجسس. قرار رقم (جنا331ق310ت 28/4/1956).