جرائم التجسس تُثار بشأنها مسألة الصلاحية الذاتية على نحوٍ يوجب الرجوع إلى القواعد الخاصة بالاختصاص المقررة لها.
تجسس – صلاحيه الصلاحيه الذاتيه في جرائم التجسس. قرار رقم (جنا331ق310ت 28/4/1956).