• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان للضبط الحراجي قوة ثبوتية الى ان يثبت تزويره

الضبط الحراجي يُعدّ ورقةً ذات قوة ثبوتية قائمة إلى أن يثبت تزويره، ولا يُطرح عن الاعتداد به إلا بثبوت هذا التزوير وفق الأصول.

نص الاجتهاد

ان للضبط الحراجي قوة ثبوتية الى ان يثبت تزويره .