الضبط الحراجي يُعدّ ورقةً ذات قوة ثبوتية قائمة إلى أن يثبت تزويره، ولا يُطرح عن الاعتداد به إلا بثبوت هذا التزوير وفق الأصول.
ان للضبط الحراجي قوة ثبوتية الى ان يثبت تزويره .