إذا تم الدخول إلى الدار بوسيلة غير مألوفة كالثقب ثم وقعت السرقة، فإن الواقعة تخرج عن السرقة البسيطة وتدخل في نطاق السرقة الجنائية المعاقب عليها بالنص الخاص.
إن ثقب جدار الدار والدخول إليها بغير الطريق المألوفة والسرقة منها يضفي على الفعل وصف السرقة الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625 ق.ع.