إذا وقع أخذ المال من حانوت بعد الدخول إليه من غير المدخل المعتاد، جاز تكييف الفعل على أنه سرقة جنائية وفق النص الجزائي الخاص. ولا يمنع اختلاف وسيلة الدخول عن الصورة المألوفة من قيام الوصف الجرمي متى تم الاعتداء على المال المنقول داخل الحانوت.
إن الدخول إلى الحانوت من النافذة (بغير الطريق المألوفة) والسرقة منه يضفي على الفعل وصف السرقة الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625 ق.ع.