• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ادخال مؤسسة التأمين ومالك السيارة امام محكمة الاستئناف لأول مرة غير جائز

الأصل أن خصومة الاستئناف لا يجوز توسيعها بإدخال خصوم جدد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ما لم يرد نص أو إجراء يجيز ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

ان ادخال مؤسسة التأمين ومالك السيارة امام محكمة الاستئناف لأول مرة غير جائز .