الأصل أن خصومة الاستئناف لا يجوز توسيعها بإدخال خصوم جدد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ما لم يرد نص أو إجراء يجيز ذلك صراحةً.
ان ادخال مؤسسة التأمين ومالك السيارة امام محكمة الاستئناف لأول مرة غير جائز .