تحديد جهة الاختصاص في جرائم السرقة ذات الوصف الجنائي يكون لمحكمة الأحداث الجماعية، ويترتب على ذلك عدم قبول الادعاء المباشر أمام قاضي الأحداث المنفرد في هذه الجرائم.
ان جرم السرقة المنطبق على المادة 625 ق ع جنائي الوصف تنظر فيه محكمة الاحداث الجماعية دون قاضي الاحداث المنفرد ولايجوز الادعاء المباشر بهذا الجرم امام قاضي الاحداث المنفرد .