• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار المحكمة باجراء الخبرة خارج القطر ثم الرجوع عن هذا القرار واجراء الخبرة داخلة لايجعل الارتياب المشروع متوفرا والذي لايتوفر الا عندما

الارتياب المشروع لا يُفترض من مجرد تغيير المحكمة لقرارها المتعلق بمكان إجراء الخبرة؛ بل يشترط أن تكشف الوقائع عن شبهة حقيقية في نزاهة المحكمة.

نص الاجتهاد

ان قرار المحكمة باجراء الخبرة خارج القطر ثم الرجوع عن هذا القرار واجراء الخبرة داخلة لايجعل الارتياب المشروع متوفرا والذي لايتوفر الا عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة .