الارتياب المشروع لا يُفترض من مجرد تغيير المحكمة لقرارها المتعلق بمكان إجراء الخبرة؛ بل يشترط أن تكشف الوقائع عن شبهة حقيقية في نزاهة المحكمة.
ان قرار المحكمة باجراء الخبرة خارج القطر ثم الرجوع عن هذا القرار واجراء الخبرة داخلة لايجعل الارتياب المشروع متوفرا والذي لايتوفر الا عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة .