المؤسسة العامة للتأمين لا تُلزم بالالتزامات المدنية المتضامنة مع فاعل الجريمة في الدعوى الجزائية إلا إذا طلب ذلك المدعي الشخصي، فإذا تنازل المدعي الشخصي عن حقه تجاهها أمام محكمة الدرجة الأولى بعد قبض التعويض فلا يجوز إدخالها بعد ذلك في الخصومة، ويقتصر حقها على إقامة دعوى مدنية مستقلة إذا كان عقد الت...
ان المؤسسة العامة للتأمين لاتدعى للمحاكمة وتلزم متضامنة مع فاعل الجريمة بالالزامات المدنية الا بطلب المدعي الشخصي لا المدعى عليه مد 142 ق ع اذا اسقط المدعي الشخصي حقه الشخصي عن المؤسسة العامة للتأمين امام محكمة الدرجة الأولى بعد ان قبض تعويضة منها فلا مجال لادخال المؤسسة بعد ذلك وانما يتاح لها اقامة دعوى مدنية مستقلة للمطالبة بحقوقها الناجمة عن عقد التأمين فيما اذا كان هذا العقد يجيز لها ذلك