التعدي على العقار العام أو الخاص لا يولّد حقاً مكتسباً بالتقادم، لأن الجريمة الآنية لا تُنشئ للمعتدي مركزاً قانونياً صحيحاً على العقار محلّ الاعتداء، مهما طال الزمن.
إن الاعتداء والتجاوز على العقارات العامة والخاصة من الجرائم الآنية لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة أو المحمية أو المرفقة