تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من إطلاقاتها، إلا أنه لا يجوز أن يُبنى ثبوت الفعل إلا على أدلة موجودة في الأوراق ومنطبقة على الواقعة الثابتة فيها.
لئن كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع الا انه لابد لثبوت الفعل من ادلة تنطبق به في الأوراق .